تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٧

العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات

الجواب:

467

اختلف في عدة السرية المميتة إذا كانت مدبرة (1) فقيل: تعتد عدة الحرة المميتة بأربعة أشهر وعشر وقيل: تعتد عدة الحرة المطلقة بثلاث حيض إن كانت من ذوات المحيض وإن لم تخرج من ثلث مال الموصي فقيل: إن العتق يكون من رأس المال، وقيل: من الثلث وتستسعى (2) الأمة للورثة بما يبقى من الثلث يكون دينا (3) عليها ولا رخصة لها في ترك العدة إلا على ما سبق من الاختلاف.

والله اعلم.

مسألة:

عدة المطلقة في الحيض بعد الدخول وقبل الوطء

وفي رجل تزوج امرأة ودخل بها وهي حائض وطلقها وقالت: إنه لم يطأني أعليها عدة أم لا عدة عليها وتصدق على ذلك إذا صحت الخلوة بينهما أم لا؟.

الجواب:

لا عدة عليها إذا طلقها قبل أن تغتسل من حيضتها تلك والقول في ذلك قولها. والله أعلم.

(1) التدبير: لغة: النظر في عاقبة الأمور لتقع على الوجه الأكمل وأن يعتق الرجل عبده على دبره

فيقول: «أنت حر بعد موتي» لأن الموت دبر الحياة.

واصطلاحاً: تعليق مکلف رشيد عتق عبده بموته والتدبير عتق بعد موت السيد. وهو

واجب.

انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (451/ 1).

(2) في ب: تسعى.

(3) سقط من: ب.