الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٧العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات
الجواب:
467
اختلف في عدة السرية المميتة إذا كانت مدبرة (1) فقيل: تعتد عدة الحرة المميتة بأربعة أشهر وعشر وقيل: تعتد عدة الحرة المطلقة بثلاث حيض إن كانت من ذوات المحيض وإن لم تخرج من ثلث مال الموصي فقيل: إن العتق يكون من رأس المال، وقيل: من الثلث وتستسعى (2) الأمة للورثة بما يبقى من الثلث يكون دينا (3) عليها ولا رخصة لها في ترك العدة إلا على ما سبق من الاختلاف.
والله اعلم.
مسألة:
عدة المطلقة في الحيض بعد الدخول وقبل الوطء
وفي رجل تزوج امرأة ودخل بها وهي حائض وطلقها وقالت: إنه لم يطأني أعليها عدة أم لا عدة عليها وتصدق على ذلك إذا صحت الخلوة بينهما أم لا؟.
الجواب:
لا عدة عليها إذا طلقها قبل أن تغتسل من حيضتها تلك والقول في ذلك قولها. والله أعلم.
(1) التدبير: لغة: النظر في عاقبة الأمور لتقع على الوجه الأكمل وأن يعتق الرجل عبده على دبره
فيقول: «أنت حر بعد موتي» لأن الموت دبر الحياة.
واصطلاحاً: تعليق مکلف رشيد عتق عبده بموته والتدبير عتق بعد موت السيد. وهو
واجب.
انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (451/ 1).
(2) في ب: تسعى.
(3) سقط من: ب.