تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٨

468

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

المرضعة لا تتزوج إلا بعد أن تحيض ثلاث حيض

والتي تحيض حيضتين (1) والثالثة ناقصة وهي أكثر من ثلاثة أيام أيجوز لها

التزوج (2) أم لا؟.

وكذلك التي ترضع ولم تحض سنتين أيجوز لها أن تزوج بعد السنتين كما جاء

في الآثار أم لا يؤخذ به؟.

الجواب:

إن المرضعة إذا كانت من ذوات المحيض فليس لها أن تتزوج إلا بعد أن تحيض ثلاث حيض أو تيأس فترجع إلى العدة بالأشهر بعد الإياس هكذا في أكثر القول. والله أعلم.

ما تفعله المعتدة المميتة وما لا تفعله

مسألة:

وهل يلزم المميتة الاغتسال في عدتها إذا لم يكن (3) من رجس أم لا؟.

وإذا لبست ثوبا فيه حمرة أو صبغة (4) صفراء أو حمراء أيكون هذا

أم لا؟.

من

الزينة

وهل يكره لها أن تكلم الرجال أم هو مباح فيما يجوز فيه الكلام من المباحات

(1) في أ، ب: حيضتان. (2) في أ: تزوج، وفي ب: أن تتزوج.

(3) في ب: تكن.

(4) في أ، ب: صبيغة.