تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٩

العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات

أم لا؟ عرفنا ذلك.

الجواب:

469

لا يلزمها الغسل ولا تلبس الثوب الملون من الثياب من الحمرة والصفرة لأنه من الزينة ويجوز لها الكلام في العدة ما جاز في غير العدة. والله أعلم.

حكم اللحمة الخارجة من الفرج

مسألة:

وفي امرأة خرجت (1) من فرجها لحمة غير بينة الخلق ما حكم عدتها للزوج

وللصلاة (2)؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

هذا نفاس إذا كانت لحمة ولد وإن كانت غير متخلقة وعدتها عدة النفاس

والله اعلم.

تداوي المعتدة بالروائح

مسألة:

وإذا اضطرت المرأة المميتة لشيء من الروائح مثل دخان الصمغ وغيره أيجوز

لها ذلك أم لا؟.

(1) في ج: أخرجت.

(2) في ج: والصلاة.