تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٠

470

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

لا يجوز لها أن تعطر نفسها وثيابها بدخان الصمغ الجاوي ولا غيره إلا أن يكون لدواء في وقت الضرورة إليه فلا إثم عليها باستعماله للدواء. والله اعلم.

رد الزوجة بشاهد واحد

مسألة:

وفيمن جاءه رجل يريد أن يرد زوجته ومعه رجل آخر فظن جهلا منه أن الرد يجوز ويثبت بشاهد واحد وأقرأه لفظ الرد ثم بان له من بعد أن الرد لا يصح بأقل من شاهدين أيلزمه شيء على هذه الصفة وهذا الرد ثابت أم لا إذا كان معه ثان على ما وصفت لك وهذا يضره أم يكون أحد الشاهدين يلقنه الراد

لفظ الرد؟. الجواب:

فالرد بشاهد واحد لا يقع ولا يثبت، وأما أن يكون ملقن لفظ الرد للراد هو الشاهد فذلك جائز بلا خلاف لأنه شاهد على فعل غيره. والسلام).

مسألة:

المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها ولا ردة لها

وفي رجل تزوج امرأة ثم أغلق عليها بابا أو أرخى عليها حجابا ثم (2) طلقها قبل أن يطأها هل له مراجعتها فيما بينه وبين الله أم لا؟.

(1) في أ: والله أعلم.

(2) في ب: و.