تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧١

العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات

قلت: وإن راجعها جهلا منه أو (1) أفتاه أحد من أهل زمانه فأخذ بفتواه لقلة علمه وركاكة فهمه فوطئها، فمكثت (2) معه زماناً ثم {إنه (3) شك في قول المفتي هل يفرق بينه وبين زوجته إذا أقرا هو وهي (5) بعد الوطء عند الدخول أم لا؟.

قلت: وإن كان هذا المقام له معها محجور اهل عليه (6) لها صداق غير الصداق الأول؟ وإن لزمه ذلك هل له أن يتبع الذي أفتاه بما لزمه إذا كان هذا المفتي مشهورا في البلد بالفتيا أم لا؟ أخبرني وأنت المأجور.

قلت (7) أيضا: إذا خالعها أو طلقها بإذن وليها ثم راجعها بإذن وليها وهي صبية واحضر الشهود بإذن الولي ورضا المرأة إلا أن اللفظ لفظ الرد على سبيل قول المفتي الذي أفتاه بجواز الرد فهل تحرم عليه إذا وطئها بعد الرد أم لا؟.

الجواب:

إن {في (8) قول الله سبحانه وتعالى أنه لا عدة عليها إذا طلقها من قبل أن يمسها وهذا منصوص عليه (9) من الكتاب العزيز (10) لا يجوز الاختلاف

(1) في ب: و. (2) في ب. ومكثت.

(3) سقط من: أ، ج.

(4) سقط من: ب.

(5) في ب: هي وهو. (6) في أ: عليها.

(7) في ب: وقلت.

(8) سقط من: ب.

(9) في أ، ب: وهذا أصل.

(10) قال سبحانه: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِجُوهُنَّ سَرَاحَا جَمِيلًا﴾. الأحزاب 49.