الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٢472
تمهيد قواعد الإيمان
فيه أبدا والمس هو الجماع لا الدخول ولا إغلاق الباب ولا إرخاء الستر عليها
والحجاب.
وعلى هذا فقد طلقها وانقضت عدتها منه فهي وغيرها من البائنات سواء فالرد غير جائز عليها ولو رضيت به هي والولي جهلا منهم ومن الزوج
والمفتي.
ولا
يسع
قبول الفتوى من أحد في مثل هذا ويفرق بينهما على هذه الصفة وعليه لها الصداق إذا وطئها بهذا الرد الفاسد إذا كان ﴿ذلك (1)﴾ منهم على سبيل التأول والجهل وعليهم (2) التوبة والرجوع مما دخلوا فيه من هذا النكاح الفاسد.
والله أعلم.
مسألة:
مراجعة المطلقة افتداء بغير إذن وليها
ما (3) تقول فيمن طلق زوجته عن فدية منها بصداقها الآجل أو غيره مما لها عليه أيجوز له مراجعتها بإذنها من غير إذن وليها؟ وإن راجعها على هذا ودخل
بها أتحرم عليه أم لا؟.
الجواب:
عليه إذا كانت مراجعتها في العدة فقد قيل: بجوازه، وإن كان مما
لا تحرم يختلف فيه. والله اعلم
(1) سقط من: ج. (2) في ج: وعليها.
(3) في ب: وما.