تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٣

العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات

رد المطلقة بفدية كرها

مسألة:

وإن اتفق رجل وامرأته على أن تعطيه ورقة الصداق ويطلقها فوقع ذلك بينهما ولم يصح برآن منها وقبول بلفظ صحيح أيملك رجعتها على كرهها وكره وليها لعدم ذلك ولا يكون تسليم الورقة فدية إذا كانت العدة لم تنقض بعد وكان الطلاق رجعيا أم قد فاتته والصداق باق عليه إلا أن ترضى هي

بالرد؟.

الجواب:

إن أعطته الورقة على أن يطلقها فالطلاق واقع وليس له ردها إلا برضاها والصداق لازم عليه وهي مفتدية منه بالقرطاسة التي دفعتها إليه.

مسألة:

رد المطلقة رجعيا بصداق أقل من صداقها الأول

وإذا اتفق الرجل والمرأة على الرد على صداق أقل من الصداق الأول أيحتاج إلى عقدتين (1) أم يكفي الرد نفسه؟ وكيف لفظ الرد إذا كان الصداق اقل من

الصداق الأول؟.

الجواب:

إذا كان الطلاق رجعيا فالرد جائز لكن ينبغي أن تبرئه من الصداق الذي اتفقا على تركه والرد على التزويج الأول بما بقي من الصداق وما أبرأته منه، إن

(1) في ج: عقدتان.