الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٤474
تمهيد قواعد الإيمان
كانت مفتدية وأما أن تبرئه من الصداق الذي اتفقا على تركه وأما أن يتزوجها بتزويج جديد. والله أعلم.
امتناع المطلقة عن لقاء شهود الرد
مسألة (1)}:
وفي رجل طلق زوجته طلاق السنة وأراد أن يردها أو ردها وضمها وليها أو ضمت نفسها عن شهود الرد ما بلغها (2) المرأة الشهود حتى انقضى لها ثلاثة من (3) قروء ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
يشهد العدول على ردها في العدة وعلى نشوزها وامتناعها عن لقاء الشهود
والرد ثابت عليها. والله أعلم.
عدة من راجعها الحيض بعد انقطاعه زمانا
مسألة:
وما تقول في المعتدة بالحيض إذا انقطع عنها وهي ابنة ثلاثين سنة مذ طلقها الزوج الأول لم يأتها الدم سوى مرة واحدة فعالجت نفسها ببعض الأدوية المدرة للطمث فراجعها الدم أيكون حيضاً لإتيانه بعد المعالجة ويجوز لها التزويج بعد استكمال ثلاثة القروء وتترك الصلاة والصوم؟.
(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق
(2) في أ، ج: بلغوها.
(3) سقط من: أ، ب.