تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٥

العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات

475

أم إتيانه عقيب المعالجة لا يفيد حكماً لاقتضاء العدة ولا يوجب لازماً بترك صلاة وصوم؟ تفضل عزيزي (1) أرنا ما أراك الله وعلمنا مما علمك مولاك.

الجواب:

هو حيض فيما عندي على هذه الصفة إذا وقع موقع الحيض والعلاج بالأدوية لإدرار الحيض لا يخرجه عن كونه حيضاً ولا يبدل له حكماً آخر وقد يحتبس

الحيض كما يحتبس البول فيعالج هذا وهذا لأن احتباسهما من تغيير طبع. وقد يؤثر ألما ووجعاً ويكون داء فيعالج كما تعالج سائر الأسقام وذلك لا يخرجه عن معنى الحيض ولا في حكمه إن كان في أصله دم حيض لا من شيء من القروح في الرحم. والله أعلم فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله.

العدة على مذهب ابن عباس

مسألة:

وفي المرأة إذا كانت من ذوات الحيض فانقطع عنها الحيض مدة ثلاث سنين وهي ابنة ثلاثين سنة وأرادت هذه المرأة أن تترخص بقول ابن عباس (2) فمكثت سنة من غير أن تنوي بل لما انقضت السنة من طلقها الزوج الأول وأرادت (3) أخذ الثاني أيكون مرور الأيام من غير نية كافياً لانقضاء العدة على هذا القول؟.

اهدنا إلى ذلك.

(1) في ب: عزيزنا.

(2) تقدم الكلام عن هذه المسألة بشيء من التفصيل.

(3) في ب أرادت بدون واو العطف.