الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٦476
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
نعم يكفي على رأي (1) من أجازه في هذا فقال به. والله أعلم.
مسألة:
عدالة الشهود في رد المطلقات
قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ (2) وذلك النص على رد المطلقات فما بال من أجاز إشهاد غير العدول على ذلك ترك النص وتكلف النظر والاجتهاد وأي داع دعاه إلى ذلك؟ وماذا يصنع بالآية؟ هل من قرينة تدل على جواز حملها
على الندب؟ فإن كان شيء من ذلك عرفناه (3) وبين لنا وجه الحق فيه.
﴿الجواب (4)﴾:
قال: قال الله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ (5) واتفق المفسرون على أن الإشهاد مأمور به في الوجهين ﴿الطلاق والرد، واختلفوا في حكمه أنه مندوب إليه في الوجهين (6)﴾ جميعاً كقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (7)) وعند الشافعي (8) أنه ندب في الطلاق واجب في الرد وهو قول أصحابنا.
(1) في ب: على قول.
(2) الطلاق 2
(3) في أ: عرفنا.
(4) كلمة الجواب زيادة من المحقق.
(5) الطلاق 2
(6) سقط من: ج وهو مثبت في طبعة التراث بالإضافة إلى إثباته في النسختين: أ، ب.
(7) البقرة 282
(8) تقدمت ترجمة الإمام الشافعي في هامش الجزء الثاني.