الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٨478
تمهيد قواعد الإيمان
على أربع سنين أربعين يوماً ما الفرق شيخنا بين ذلك وبين عدة المميتة؟ لأن عدة المميتة أربعة أشهر وعشراً بالأهلة فكيف ذلك؟.
الجواب:
لا أعلم بينهما فرقاً والحكم في ذلك واحد والعدد والآجال كلها سواء والحساب بالأهلة لا يكون في شيء منها إلا إذا كانت من أول ساعة من أول الشهر من ليلة الهلال فتحسب الشهور بالأهلة بلا خلاف نعلمه. والله أعلم.
مدة عدة الوطء
مسألة:
أيضاً تفضل صرح لي مدة عدة الوطء؟.
الجواب:
عدة الوطء مثل عدة المطلقة، فإن كانت من ذوات المحيض وهي حرة فثلاث حيض، وإن لم تحض أو (1) آيست من المحيض فثلاثة أشهر.
مسألة:
كيفية رد المملوك لزوجته ومقدار عدتها
والزوج المملوك له أن يرد زوجته بغير أمر سيده وإن ردها سيده فهو سواء
أم لا؟ وكيف عدة {المطلقة (2) المملوكة؟.
(1) في أ: و.
(2) سقط من: أ، ج.
٤٬٦٩٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.