تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٩

العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات

الجواب:

479

عدة المملوكة حيضتان والزوج المملوك له أن يرد زوجته بأمر سيده وإن

ردها له سيده جاز. والله أعلم.

الخلع في مرض الزوج فرارا من العدة

مسألة:

ما تقول شيخنا إذا اختلعت المرأة من زوجها المريض فراراً من العدة ومات وهي في عدة الطلاق ماذا لها وعليها من الميراث والعدة أيحرم الميراث وتلزم) العدة لأنها فرت منها أم لا لها ميراث ولا عليها عدة؟.

اشرح (2) لنا وجه هذه المسألة باختلافاتها معدلاً ما هو الأعدل ولك من الله

الأجر الأجزل.

الجواب:

يخرج القول بذلك وهو وجه حسن ويخرج فيها قول آخر: إنه لا ميراث لها وليس عليها عدة الوفاة لثبوت الطلاق عليها، ويخرج في قول ثالث: إن لها الميراث وعليها عدة الوفاة لأنه طلاق في المرض. والله أعلم.

(1) في ب: أو تلزم.

(2) في ج: اشرع.