الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٠480
مسألة:
الطلاق في مرض الوفاة
تمهيد قواعد الإيمان
وفي امرأة طلبت من زوجها الطلاق وهو مريض فقال لها: إن كنت تريدين ذلك فأعطيني الصك الذي علي لك فلما وصل إلى يده قال لها: قد أبرأتني (1) من الحق الذي علي لك؟.
قالت: لا والصك عندك فطلقها على هذه الصفة ومات في يومه ذلك أتلزمها عدة المتوفى عنها زوجها أم لا؟ ويبرأ الزوج على هذه الصفة من صداقها أو ترثه أم لا؟ تفضل علينا بشرح مفيد.
الجواب:
لا يبرأ بذلك من صداقها وإذا كان الطلاق رجعياً فيعجبني أن يكون (2) عليها عدة الوفاة ولها الميراث إذا لم يصرحا بأنها مفتدية منه بذلك الصك فقبل هو الفدية وطلقها على ذلك ومع عدم الحكم بهذا فالجواب ما مضى. والله
أعلم.
مسألة:
عدة المطلقة إذا أسقطت مضغة
وإذا أسقطت المطلقة منقطعاً لم يتبين فيه شيء من الخلق بل هو مضغة تنقضي بها عدتها وتحل للأزواج، وهل عليها أن تقعد له قعودها لنفاسها من قبل أم لا تنقضي عدتها ولا يكون عليها قعود نفاس حتى يستبين. خلقه؟. شيء من
(1) في أن ب: أبرأتيني.
(2) في ب: تكون.