الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨١العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات
الجواب:
481
أحسب أنه يختلف فيه ما لم يتم خلقه، فقيل: تنقضي به العدة، وقيل: لا تنقضي به العدة، وإذا عرف من المضغة أنها لولد فلعل أكثر القول أن لها حكم النفاس ويدخله الاختلاف ما لم يتخلق الولد وتبين جوارحه. والله أعلم.
طلقها ثلاثا ويريد إرجاعها
مسألة:
وفي رجل عنده امرأة فطلقها مرة أو مرتين ثم ردها وطلقها قبل أن يدخل بها أيجوز له من بعد مراجعتها أم لا (1)؟.
الجواب:
إن كان طلقها من قبل مرتين وهذه الثالثة فلا رجعة بينهما، وإن كان طلقها من قبل مرة وهذه الثانية ولم يكن بينهما خلع فله ردها ما لم تنقض العدة فإذا انقضت العدة فيجوز أن يتزوجها تزويجاً جديدا. والله أعلم.
طلاق الزوجة قبل الدخول
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول ثم ردها وطلقها قبل الدخول حتى صار ثلاثا أيجوز له الرجوع بعدهن أم لا؟.
أرأيت إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول أيجوز له ردها أم لا؟.
(1) في ب: أيجوز له مراجعتها من بعد أم لا.