تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٢

482

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إذا طلق زوجته قبل الدخول فلا عدة له عليها ولا رجعة بينهما، وأما إذا طلقها قبل الدخول ثم ردها ثم طلقها قبل الدخول ثم ردها ثم طلقها قبل الدخول فهذا لعب ولا يثبت منه شيء (1) إلا الطلاق الأول وبه تنقضي العدة ويجوز أن يتزوجها تزويجاً جديداً إن شاء ورضيت. والله أعلم.

إدعاء المطلقة أنها حاضت ثلاث حيض قبل تمام ثلاثة أشهر

مسألة:

في المطلقة إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض قبل تمام ثلاثة أشهر وأرادت التزويج هل تتم عدتها قبل انقضاء ثلاثة الأشهر؟ ويجوز لها التزويج قبل تمام

هذه المدة؟.

الجواب:

قيل: إنها تصدق في تسعة وثلاثين يوما وقيل تصدق في ﴿لعله تسعة (2)﴾

وعشرين يوما. والله أعلم.

لفظ عدة المتوفى عنها زوجها

مسألة:

في لفظ عدة المتوفى عنها زوجها هل لذلك لفظ موجز تخبرنا به نعمل عليه؟

أفتنا مأجوراً إن شاء الله.

(1) في أ، ب: الشيء.

(2) كذا في النسخة: أ، أما في النسختين: ب، ج فهناك ثمة بياض بقدر كلمة واحدة.