تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٣

العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات

الجواب:

483

تقول: اللهم نيتي (1) أني اعتد من زوجي الهالك أربعة أشهر وعشرة أيام

طاعة الله ولرسوله محمد.

عدة المطلقة إذا كان حيضها يوما واحدا

مسألة:

وفي (2) امرأة يكون حيضها يوما وليلة أو يوما واحدا عادتها (3) أتنقضي عدتها بثلاث حيض أم مع ثلاثة أشهر؟.

وكذلك إذا كان حيضها ثلاثة أيام أو أكثر وكان طهرها أقل من عشرة أيام، تلك عادتها فليس (4) لها عادة غيرها فطلقها زوجها وحاضت ثلاث حيض تطهر بين الحيضتين أقل من عشرة أيام أيلحقها زوجها أم حتى تزيد ثلاثة أشهر مع ثلاث حيض مذ يوم طلقها زوجها؟.

الجواب:

أما إذا ثبت أن عادتها في حيضها يوم واحد أو يوم وليلة واستقرت عادتها التي تعرفها من نفسها عادة مستمرة لها فيعجني أن تنقضي بذلك عدتها وتكون حائضاً في تلك المدة وطاهراً فيما سواها على قول من يقول: أقل الحيض يوم أو

يوم وليلة.

(1) الأصل في هذه النية وفي سائر النيات أن يكون محلها القلب أما هذه الألفاظ اللسانية فهي. وضعه العلماء المتأخرون تعليمها وتفهيما للعوام

مما

(2) في ب: في.

(3) في أ، ب يوم واحد عادة لها.

(4) في ب: وليس.