الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٤484
تمهيد قواعد الإيمان
وأما على قول من يرى أقله ثلاثة أيام فكأن (1) هذا ليس بشيء ولا تنقضي به العدة وترجع تعتد بالأشهر إذا لم يكن لها حيض تعرفه غير هذا إلا أن الأول في نظري أحسن لاختلاف الأحكام في الناس باختلاف أحوالهم الخاصة فلينظر في
ذلك.
وأما التي يأتيها الحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها فيعاودها فيما دون العشرة وكانت تلك عادة له مستمرة بها فهذه إثابة ملازمة لها ولهذا كله حكم الحيضة الواحدة.
فإذا تمت أيام حيضها هذا كله فعاودها فيها دون العشرة فهي في هذه المرة مستحاضة ولها فيه أحكام المستحاضة ولا يكون هذا حيضاً حتى تتم عشرة الأيام من طهرها، فإذا عاودها من بعدها فهي فيه حائض ويرجع الحكم فيما سبق في الحيض والطهر على هذا الترتيب.
فإذا
تم
لها ثلاث حيض تامات على هذا الترتيب فقد انقضت بذلك عدتها
وحل تزويجها وبدون هذا لا تنقضي به عدتها ولا يحل لها التزويج. والله أعلم
فلينظر في ذلك.
المطلقة إذا اعتدت بالأشهر وهي عدتها الحيض وتزوجت
مسألة:
وفي امرأة اعتدت بالشهور وإنما عدتها الحيض غير أنها ظنت عدتها الشهور واعتدت ثلاثة أشهر ولم تكن حاضت ثلاث حيض ثم تزوجت أيفرق بينهما؟.
(1) في ج: فكأنه.