تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٥

العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات

485

قلت: أرأيت إذا فرق بينهما (1) هل لأزواجهن أن يعودوا إليهن إذا اعتدن؟ ﴿أم (2)﴾ يتركن (3) من عدتهن إذا لم يكن دخلوا بهن؟.

وإن دخلوا بهن أيجوز لأزواجهن أن يرجعوا إليهن إذا اعتدن بقية عدتهن أم

يفرق بينهما أبداً ولهن المهور عليهم دخلوا بهن أو لم يدخلوا؟.

وكذلك ﴿إذا مات عنها (4)﴾ زوجها إذا اعتدت بالحيض تظن أنها جائز لها

وتزوجت على ذلك هل يفرق بينهما وبينهن دخلوا بهن أو لم يدخلوا؟. وهل يلزمهما مهور دخلوا بهن أو لم يدخلوا؟ أرأيت إذا لم يجز لهما وفرق بينهما واعتدت المرأة بالشهور هل لهما أن يرجعوا إليهن دخلوا أو لم يدخلوا؟.

الجواب:

إذا اعتدت المطلقة بالأشهر وهي عدتها بالحيض ولم تحض في تلك الأشهر حيضاً تخرج به من العدة وتزوجت على ذلك جهلاً منها بالأحكام ففي {

الإجماع أن هذا التزويج فاسد ويفرق بينهما (6) وبين من تزوجها على ذلك.

فإن كان لم يدخل بها فلا صداق لها ولا عدة عليها وترجع تتم عدتها من الأول وله أن يراجعها في تلك العدة إذا كان الطلاق رجعياً أو مما يجوز الرد فيه، وإن كان الثاني قد دخل بها فيفرق بينهما أيضاً ولها عليه الصداق إن ادعت الوطء وعليها أن تعتد منه وفي هذه العدة ليس للزوج الأول أن يراجعها.

(1) في أ، ج: بينهن.

(2) سقط من: أ، ب. (3) في أ، ب: تركن.

(4) سقط من: ج.

(5) سقط من: أ. (6) في ب: بينها.