تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٦

486

تمهيد قواعد الإيمان

فإذا انقضت عدة الوطء من هذا الأخير رجعت تتم العدة الأولى من الزوج الأول، وله مراجعتها فيها إن كان الطلاق رجعياً أو مما يجوز الرد فيه، ويشبه في قول آخر أن تدخل هذه العدة في تلك العدة.

فإذا مضى منها قدر ما تنقضي به العدة الأولى لم يكن له مراجعتها لأن العدة بالمعنى قد انقضت لكن الأول هو أكثر القول ولا تحرم بهذا الوطء الخطأ على من

تزوجها إن أراد بعد الفراق وانقضاء العدة منهما أن يتزوجها تزويجاً جديدا.

وقيل: بحرمتها عليه أبدا وحكم المتوفاة إذا اعتدت بالحيض وتزوجت قبل انقضاء الأشهر والأيام المتعبدة بها كحكم هذه المطلقة سواء في وجوب التفريق واستئناف العدة أو عدمه ووجوب الصداق أو عدمه وحلها للأول أو الثاني أو

عدمه بلا فرق فيما بينهما فيما يظهر لي. والله أعلم.

عدة المطلقة التي لا ينقطع دمها

مسألة:

وعن المطلقة إذا استحيضت فلا ينقطع عنها الدم شهورا ما تنقضي

عدتها؟.

الجواب:

تنقضي عدتها إذا حاضت ثلاث حيض ولو استمر بها دم الاستحاضة مع

ذلك فلا تضرها. والله أعلم.