الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٧العدد والمواعدة في العدة ورد المطلقات
مسألة:
المتزوج بأربع إذا طلق إحداهن وأراد الزواج بأخرى
487
وفي رجل له أربع زوجات طلق إحداهن وأراد أن يتزوج غيرها متى يجوز له أن يتزوج غيرها أو بأختها إذا لم تقر المطلقة بانقضاء العدة أيكون القول قولها أم لذلك من حد؟.
الجواب:
إن كانت ممن تحيض فالقول قولها ما لم يصح إياسها، وقيل: إذا مضت سنة ولم تحض، وقيل: سنة وثلاثة أشهر، وقيل: سنتان وقيل: ثلاث سنين، وقيل: أربع سنين، وقيل بغير ذلك والأول هو الأشهر.
وإن كانت ممن تعتد بالأشهر لكبر أو صغر فليس لها في ذلك قول وإذا انقضت الأشهر التي هي عدتها جاز له أن يتزوجها (1). والله أعلم.
عدة من انقطع حيضها بعد الطلاق
مسألة:
وفي امرأة حاضت بعد بلوغها فطلقها زوجها فلم تحض بعد طلاقه إياها فمتى تكون خالصة من (2) العدة فتحل لغيره من الأزواج؟ عرفنيه.
الجواب:
وبالله التوفيق: قيل وهو أكثر قول المسلمين: إنها لا تعتد بالأشهر حتى تيأس
(1) في أ، ب: يتزوج.
(2) في ب: خالصة منه من.