الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠تمهيد قواعد الإيمان
هذا كله كلام مجمل يحتاج إلى شرح فاشرحه على الخصوص والعموم والندب
واللزوم ويخرج مستقيما بديع المعنى والسلام.
مسألة:
عطية الوالد لبعض ولده
وما تقول فيمن له ابنة ﴿وعنده غيرها (1)﴾ أخوة وأراد (2) أن يبرها وهي كبيرة بشيء من البر حال قدومه من السفر أو حال شكواها إليه من الضرر كان من الكساء أو المعاش أعليه عوض ذلك لإخوتها أم لا؟.
الجواب:
لا بأس ما لم يقصد الأثرة لها أو يخرج منه إلى غير العدل.
مسألة:
ولد الأمة المملوكة تبع لها في الملك
وما (3) تقول فيمن له عبد وزوجه مملوكة غيره فولدت الأمة يكون الولد لسيد العبد أم لسيد الأمة أم في ذلك اختلاف؟.
من
العبد لمن
وإن كان في ذلك اختلاف بين لي أصح الأقاويل الذي تعمل به لا زلت
مسرورًا مأجورا.
(1) سقط من: ب. (2) في ب أخوة غيرها وأراد. (3) في ب: ما.
٤٬٧٥٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.