تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١

لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد

الجواب:

ولد الأمة المملوكة تبع لأمه في الملك.

انتقال الولد لبلدة أخرى من غير رضا والديه

مسألة:

21

وفي رجل له أب وأم أو أحدهما وله بيت وعيال وحده فضاقت عليه البلدة التي فيها والداه أو أحدهما لقلة السعي له ومع ذلك لا ينفعونه مما في أيديهم من المال بشيء يساعده على مخروجه لعياله وهم يكفيه أثرى منه فأراد الانتقال إلى بلدة أخرى هي أرفق لشغله وأرخى له ولعياله فمنعه (1) والداه مع قلة نفعهم له من المسير برضائهم وقالوا له: إنهم ساخطون عليه (2) إذا انتقل.

فانتقل بغير رضاهم (3) ولم ينو جفاهم ولا سخطهم ولا مخالفتهم في مسيره عنهم بل لقلة ثروته وكثرة عياله أيكون قد صنع معروفا في انتقاله بغير رضاهم

على هذه الصفة ومثابا (4)؟

يصير

آثما ولا يرضى الله عليه إلا برضاهم له في ذلك؟ أفتنا أيها الشيخ

وأنقذنا من ظلمة الجهل.

الجواب:

إذا ضاق عليه المسعى هنالك فخرج لأداء اللازم عليه من نفقة نفسه أو من

(1) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق: فمنعوه.

(2) في ب فمنعوه والداه من المسير مع قلة نفعهم له برضائهما له وقالا له: أنهما ساخطان عليه.

(3) في ب: رضائهما.

(4) في ب: مثابا.