الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢22
تمهيد قواعد الإيمان
يلزمه عوله فلا بأس عليه وليس لهم أن يمنعوه.
وأما إذا كان لوسيلة وطلب منه مزيد سعة فالمكث معهم أفضل والخروج جائز ما لم ينو به الجفا والقطيعة أو يكن عليهم في خروجه عنهم ضرر
فيمنع.
مسألة:
حكم الولد إذا كانت أمه أمة وأبوه حرا
وفيمن تزوج أمة وجاءت منه بولد ما الحكم في الولد يصير تبعا لأبيه للحرية أم تبعًا لأمه للعبودية؟.
وإن تشارط الزوج وسيد الأمة على أن الولد تبع للأم في الرق قبل التزويج إيقاع الشرط بينهما فرضي الأب بولده تبعا لأمه بعد ما ولدته فلما بلغ الولد غير من الشرط الذي تشارط عليه أبوه وسيد أمه واحتج الولد عليهم بالحرية له منذ بعده في صلب أبيه.
أللولد ذلك ويصير حرا على قوله ﴿هذا (1)﴾ أم قوله وغيره ليس بشيء وهو
مملوك كما وقع الشرط عليه فما عندك؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب:
فيه اختلاف قيل: بحريته تبعا لأبيه، وقيل: بملكه تبعًا لامه، وقيل: هو تبع للشرط، وقيل: إن كان أبوه من العرب فهو حر وإن كان من الموالي فهو عبد إلا
أن يشترطه أبوه.
(1) سقط من: ج.