الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد
الأخذ من مال الولد بغير رضاه
مسألة:
23
وفيمن له ولد وللولد مال أيجوز لأبيه أن يأخذ من ماله ما شاء بغير رضاه أضر بالولد ما يأخذه (1) أبوه من ماله أو لم يضر به أم ليس له ذلك إلا برضاه وإن كان محجورا عليه ذلك وعجز عن الخدمة ليقتات هو وعياله بها وله زوجات غير أم الولد.
أعلى الولد قيام أبيه وزوجاته أم الأب والأم لا غير ولا يسأل عن الباقي في الحكم أم غير ذلك؟.
الجواب:
قد قيل: إن له أن يأخذ من مال ولده ما يصلحه (2) بالمعروف ما لم يضر بالولد فيمنع. وقيل: بالمنع مطلقا إلا برضاه. وقيل: بغير ذلك من رأي المسلمين والله أعلم فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه إلا بعدل. والله أعلم.
مسألة:
نفقة الوالد على ولده الأعمى العاجز
وفي ولد حر بالغ ذهب بصره وعجز عن الاحتيال أو بعضه ولم يكن معه شيء من المال هل تجب (3) على والده نفقته ونفقة عياله إذا كان الوالد معه مال
أو احتيال أم لا؟.
(1) في أ، ب: ما لم يأخذه. بزيادة لم.
(2) في ج: يصلح.
(3) في ب: يجب.