تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٥

لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد إتيان الأمة المبيعة بولد لستة أشهر

مسألة:

25

وقد وجدنا في الأثر مطلقا أنه إذا اشترى الرجل الأمة من سيد يطؤها فجاءت

بولد لستة أشهر أو أكثر أن الولد للمشتري ولم يجعلوا للاستبراء مدة. وفي الأثر: إن أهل القبلة لا يسند عليهم الزنا إلا بحجة وقد قالوا: إن السيد إذا وطئ أمته من غير استبراء أنه زان بها إلا في مواضع مخصوصة جاء بالترخيص فيها الأثر عن المسلمين تفضل {علينا (1) بتفسير هذا {الإجمال (2) جزاك الله

ما أنت أهله.

الجواب:

عندي (3) أن هذا الأثر صحيح وشاهده في الحق نجيح والوجه فيه أن يحمل على المواضع التي جاء بها الأثر وانه لا استبراء عليه فيها فإذا أخذها وتسراها على ذلك وأقر بوطئها أو بتسريها وكونها معه فأتت بولد لهذه المدة (4) فهو يلحقه.

ولا أعلم أنه يختلف في ذلك ولا يجوز حمل هذه المسألة إلا على هذا الوجه الجائز فهي في إطلاقها من باب ما يحمل على معنى الخاص والعام فيصح تأويلها على معنى الخصوص في هذا الوجه الذي قلناه ولا يجوز حملها على العموم. والله أعلم.

(1) سقط من: أ، ج.

(2) سقط من: ج.

(3) سقط من: ب.

(4) في ب: الأمة.