الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد
35
وفوق ستة أشهر منذ اشتراها كيف الحكم في الولد؟ وهل هي هنا كالحرة في
لحوق الولد أم هذه تسقط بقدر الاستبراء ويكون القول قوله؟.
الجواب:
قد تأملت في هذا، والذي يظهر لي فيه أن استبراء هذه الأمة على قول من يقول فيه بحيضة واحدة إنه يمكن أن يكون أقله ثلاثة أيام على الأصح باعتبار أنه اشتراها فحاضت فطهرت لثلاثة أيام.
وعلى قول {من يقول (1) بحيضتين فيمكن أن يكون أقله ستة عشر يوما على الأصح باعتباره مضي عشرة أيام تطهر بعد تلك الحيضة السابقة وثلاثة أيام للحيضة الثانية ويمكن أن لا تحيض إلى سنة فما زاد والمشتري لا يلحقه الولد إلا بالوطء والحكم بوطئه في وقت معين بغير حجة محال.
ولو اقر أنه استبرأها فالاستبراء كعقد التزويج وبهما لا يصح لحوق الولد بل هو مع الاستبراء ممنوع من الوطء إجماعا حتى تنقضي مدته ومعلوم اقلها ومجهول أكثرها، فإذا انقضت مدة الاستبراء فلها حينئذ حكم الزوجة المعقود
عليها التزويج ولا يلحقه الولد منها إلا بالدخول والخلوة.
فإذا
الدخول والخلوة بها فولدت ولدا لستة أشهر وما زاد حكم له به في الظاهر من الأمر وما لم يصح ذلك فهو للأول إذا كان في مدة يلحقه فيها الولد
في الحكم.
وإذا ثبت أنه لا معنى للحكم على المشتري بالوطء في هذه المدة في وقت معين منها مع إنكاره لذلك وعدم الدليل من البينة، فإن أقر بوطئها في زمان ولا (1) سقط من: أ، ب.