الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٧لحوق الولد وأحكام الولد والوالد والرباية وحق الوالد والولد
37
وأما في أحكام الظاهر إذا ثبت تسريه لها وأقر بوطئه إياها فولد على فراشه في مدة يمكن أن يستبرئها فيها فيطأها فيلحقه الولد فيها فهو في الظاهر مدع لما يزيل حكم الولد عنه فيما يجوز أن يكون له فإن صدقه البائع لحق الولد به وإن أنكره وتبرأ من الولد فهي الآن فراش المشتري والولد له حتى يصح ﴿منه (1)﴾ براءته منه قياسا على من تزوج حرة فولدت له فادعى أن الولد جاء فيما دون الستة الأشهر منذ دخل بها وأنكرت هي ذلك فهو في الظاهر مدع للبراءة ومن الولد وعليه البينة بذلك.
فإن صحت له دعواه فالولد لها دونه، وإن لم تصح بالبينة حكم له بالولد وما ثبت في هذا من حكم للحرة ولولدها فالأمة وولدها للسيد مثله فيما عندي والله أعلم فلينظر فيه.
جامع سريته من غير استبراء فوضعت ولدا وأنكره
مسألة:
فيمن اشترى جارية وواقعها من دون الاستبراء ولا حصنها في بيته تخرج للحطب والماء وحملت ووضعت ولدا فوق ستة أشهر وأنكر الرجل وقال: ما ولدي ونفاه لا يدري أحد شاركه أم لا. أوضح لنا الجواب.
الجواب:
هو ولده بحسب الظاهر. والله أعلم.
(1) سقط من: ب.