الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٨38
مسألة:
حجية إنكار الرجل لابن سريته
تمهيد قواعد الإيمان
قد نظرت شيخي جوابك ما القول إذا أنكر الأب الولد. كلامه حجة أم
لا (1)؟.
الجواب:
قوله حجة في الظاهر إذا أنكر الوطء، وأما مع الإقرار بالوطء فإنكاره ليس
بحجة، ولو ادعى عدم الاستبراء فليس بشيء. والله أعلم.
مسألة:
شراء الأم لولدها من مال والده
وإذا أرادت والدة الصبي أن تشتري للصبي من عند والده شيئا من العروض مثل كتاب أو غيره إذا كان أهلا لذلك إذا أراد الوالد أن يبيع ماله حتى يوزعه
بين ديانه هل يجوز لها وللوالد ذلك؟ وكيف الوجه الجائز؟ أفتنا.
الجواب:
إذا أقامها الأب وكيلا له جاز أن تشتري له من عنده كما يجوز أن تشتري من عند غيره وليس هذا أبعد من وكيل المسجد الذي جاء الأثر أنه يقيم وكيلا يشتري له مما هو يبيعه من مال ذلك المسجد على ما فيه الاختلاف بل هذا أقرب وأوسع لأن مال الولد له في الحكم لا للوالد بدليل قسمته في الميراث من بعده
ولو كان مال الوالد لم يرثه معه غيره كمال العبد لسيده. والله أعلم.
(1) في ب: أيصير إنكاره حجة أم لا.