تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٤٠

40

تمهيد قواعد الإيمان

الحكم فيلزمه أو ما يكون مما لا يجوز في الواسع ولا في الحكم فلا يلزمه أيضًا

فيهما.

وإنما الكلام فيما جاز في الواسع لا غير وعلى مقتضى الحكم فيه أيضًا تنعكس القضية فيقال: إنه غير ثابت في الأصل في الحكم فكأنه ليس بشيء على والد الصبي إن ﴿لم (1)﴾ يقاسم فيه إن كان ممن يحسن القسمة وإلا أقام له وكيلا لذلك وليس للمشتري إلا ما ثبت للصبي أن رضي به وأتمه الصبي بعد بلوغه ثبت وإلا بطل البيع. والله أعلم.

بيع الوالد ماله لابنه الصبي

مسألة:

وفي رجل باع مالا لابن له صبي فمات البائع ولم يظهر من الورثة نكير وقسموا بقية المال ولم يتعرضوا للمبيع (2) إلى أن بلغ الصبي وحاز ما بيع له ثم غيّر الورثة

(4)

أيثبت بيعهم على هذه الصفة إذا كان ليس دعواهم جهالة المبيع (3) إلا إنهم)) حجتهم من قبل البيع للصبي لا يثبت كيف ترى لهم في ذلك لهذه (5) الدعوى

حجة بعد قبض الصبي بعد بلوغه؟ تفضل بتصريح ذلك.

الجواب:

الله أعلم. والذي يظهر لي في هذا أن بيع الأب لابنه الصبي إن لم يكن له وكيل

(1) سقط من: ج. (2) في أ، ب للمباع. (3) في أ، ب: المباع. (4) في أ، ج: إنها. (5) في أ: عنده.