تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٣

الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس

53

الثلاثة (1) الأيام التي أتاها فيهن قليلا ماذا عليها على سبيل الجهل لأنها قالت: دم قليل لا كالدم السابق؟

الجواب:

أما الصلاة في الثلاثة الأيام السابقة في حال جريان الدم وسيلانه بها بحيث كان سائلا أو قاطرا وهي في أيام الحيض فالصلاة غير جائزة لها وعليها التوبة من ذلك من غير وجوب كفارة عليها.

وأما ما صلته بعد أن رأت الطهر واغتسلت بالماء بعد هذه الثلاثة الأيام و في أيام عدتها المعتادة بها فهي أوسع، ويختلف فيها: قول (2): بعدم جوازها لها في هذه الأيام وهو أكثر القول، وقول (3): بجوازها لوجود أسباب الطهارة بالنقاء مع الظهر.

فإن عاودها الدم في تلك المدة أي في أيام حيضها المعتادة لها تركت الصلاة بلا اختلاف في ذلك. والله أعلم.

حكم الماء المشوب بصفرة أو كدرة الذي يعقب الحيض

مسألة:

أتاها

وفي المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بعد انقضاء أيام ما قد اعتادت ثم بعده ماء سائل أو قاطر متغير بصفرة أو كدرة ولم ينقطع عنها في المدة التي هي بين الحيضتين إلا قليلا كيف تصنع في صلاتها وجماع زوجها؟.

(1) في أ، ب: الثلاث.

(2) في أ، ب: قولا.

(3) في أ، ب: وقولا.