تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٤

54

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إذا لم يكن دما فلا حكم له وتغسله مثل غسل البول ولا شيء عليها فيه

للصلاة والجماع.

قلت له: فإذا غسلته فبالغت في غسله ولم ينقطع عنها في وقت الصلاة ولا في

غير الصلاة فإذا حضرت الصلاة فما تصنع بنفسها لتأدية صلاتها؟.

قال: هو نجس وتحتال في منع ظهوره بما (1) قدرت عليه من الحشو بالقطن وغيره حتى لا يظهر منه شيء وتتم صلاتها. والله أعلم.

مسألة:

طهارة النفساء في عشرة أيام

وسألته عن المرأة النفساء إذا وضعت حملها وقد وجدت طهرا في عشرة أيام

أيلزمها أن تغتسل وتصلي؟.

الجواب:

إذا وجدت طهرا بينا لا شك فيه إنها تغتسل وتصلي ولو في أربعة أيام، وأما زوجها فيؤمر بالوقوف عن وطئها إلى أربعين يوما.

قلت له: وإذا كانت جاهلة بالأمر فلم تغتسل ولم تصل هل تلزمها كفارة أم لا؟. قال: أما كفارة الصلاة ففيها اختلاف أيضًا ولم يجي (2) فيها نص فقول: بالكفارة وقول بالتوبة، وأما الكفارة التي جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) في أ، ج: لما.

(2) في ب: يج.