الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٤54
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إذا لم يكن دما فلا حكم له وتغسله مثل غسل البول ولا شيء عليها فيه
للصلاة والجماع.
قلت له: فإذا غسلته فبالغت في غسله ولم ينقطع عنها في وقت الصلاة ولا في
غير الصلاة فإذا حضرت الصلاة فما تصنع بنفسها لتأدية صلاتها؟.
قال: هو نجس وتحتال في منع ظهوره بما (1) قدرت عليه من الحشو بالقطن وغيره حتى لا يظهر منه شيء وتتم صلاتها. والله أعلم.
مسألة:
طهارة النفساء في عشرة أيام
وسألته عن المرأة النفساء إذا وضعت حملها وقد وجدت طهرا في عشرة أيام
أيلزمها أن تغتسل وتصلي؟.
الجواب:
إذا وجدت طهرا بينا لا شك فيه إنها تغتسل وتصلي ولو في أربعة أيام، وأما زوجها فيؤمر بالوقوف عن وطئها إلى أربعين يوما.
قلت له: وإذا كانت جاهلة بالأمر فلم تغتسل ولم تصل هل تلزمها كفارة أم لا؟. قال: أما كفارة الصلاة ففيها اختلاف أيضًا ولم يجي (2) فيها نص فقول: بالكفارة وقول بالتوبة، وأما الكفارة التي جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) في أ، ج: لما.
(2) في ب: يج.