تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٥

الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس

في الصيام لا في الصلاة (1).

قلت له: وهل ترجح قولا من القولين؟.

قال: الله أعلم.

مسألة:

اغتسال المستحاضة وجمعها الصلوات

55

في المرأة إذا انقضت أيام حيضها فاتصل بها الدم ولم ينقطع عنها أيكفيها غسلها الأول؟.

(1)

عن معاذة قالت:.: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وحرورية نسبة إلى حروراء وهي بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى قرية بقرب الكوفة على موضع ميلين منها كان أول اجتماع الخارجين عن علي فيها وهناك عقدوا البيعة للإمام عبد الله بن وهب الراسبي رضي الله عنه ويفهم من كلام أم المؤمنين رضي الله عنها أن هناك طائفة من الخوارج ممن نسبوا إلى حروراء يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف إجماع المسلمين وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة (1/ 122، رقم 315)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (265/ 1، رقم 335)، وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب في الحائض لا تقضى الصَّلاةَ (1/ 68، رقم 262)، والترمذي في سننه أبواب الطهارة باب ما جاء في الحائض: أنها لا تقضي الصلاة (1/ 234، رقم 130)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الصيام باب وضع الصيام عن الحائض (191/ 4، رقم 2318)، وابن ماجه في سننه كتاب الصيام باب ما جاء في قضاء رمضان (1/ 534، رقم 1670)، والإمام أحمد في مسنده (6/ 231، رقم 25993)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الصيام باب وضع الصيام عن الحائض (113/ 2، رقم 2627)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة باب المصلي يشك في الحدث (2/ 101، رقم

6

(1001