الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٠60
مسألة:
حذف سؤالها.
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
جماع الزوجة من غير علم بحيضها
لا تحرم الزوجة بذلك على زوجها ولو رأت في القطنة دم حيض إذا لم تره {إلا بعد الجماع ولم يعلم الزوج بذلك إلا بعد البضاع لأن الأصل في تحريم (1) الجماع بالحيض إنما هو إذا جامعها الزوج وهو يعلم أنها حائض بلا شك وقولها حجة له وعليه في العلم بذلك ما لم يصح باطلها.
وإذا أبصرت الدم فلم تخبره بالقطع أنها حائض لم تحرم عليه ولو صح معه من بعد أنها حائض فلا تحرم عليه وهذا إذا لم يصح معه إلا بعد الفعل فلذلك لم نحرمها عليه. والله أعلم.
تكذيب الزوجة في ادعائها الحيض ومجامعتها
مسألة:
وفي المرأة التي تكذب على زوجها و جامعها على أنها كاذبة وهي قالت له قبل الجماع: إني حائض ولم يصدقها فلما فرغ من جماعها رأى بها دما أتحرم عليه أم
لا؟
(1) سقط من: ج.
٤٬٧٩٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.