تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٦

تمهيد قواعد الإيمان

من ترك الحزم إذ يمكن أن يتطرق النسيان عليها ولو علم أنها قامت لتسير للتطهر فلم يعلم بالتطهر فالحزم (2) السؤال وإلا فإن أحسن الظن وغلب ذلك في ظنه ولم يكن منها منع ولا قيام حجة فهو موضع سلامة ما لم يوافق محجورا ونرجو أن لا إثم عليه وإن وافق {أن (3) كان ذلك متعارفا معهم وقس على ذلك فالوجوه تتفرع إن فرعت (4).

الدم الذي يعقب انقطاع الحيض

مسألة:

وفي المرأة إذا كانت من ذوات الحيض ثم انقطع عنها وهي ابنة ثلاثين سنة ولبثت قدر سنتين أو ثلاث لم يأتها منه شيء ثم خرج من فرجها ماء متصل فوصف لها دواء لانقطاع ذلك الماء، وقيل لها: متى ينقطع الماء ويخرج مكانه دم فلما انقطع الماء بعد وضع الدواء داخل الفرج خرج الدم وقام يوما ثم انقطع وبقيت صفرة أو كدرة بعد ثلاثة أيام أيكون هذا حيضا وتترك الصلاة في يوم الدم والصفرة؟ أم هذا ليس بحيض؟.

وهل من فرق إذا جاءها في أيام حيضها المتقدمة قبل انقطاعه عنها أو في غير أيام حيضها وإن اشتبه عليها أيام حيضها المتقدمة ولم تدر كان خروجه فيها أو

لا ما يكون عليها؟.

(1) في ب: الجزم.

(2) في أ، ج: والحزم.

(3) سقط من: ج.

(4) في أ: فرغت.