تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٨

68

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

قد كتبنا جواب المسألة في نظيرتها وجوابهما واحد (1)، وقوله: سيخرج بعده الدم لا يفيد حكما آخر وفي هذه السن (2) أولى ما به أن يكون حيضا فيما معي – إن صح - والله أعلم.

إيلاج الذكر في الفرج من غير عمد

مسألة:

وفيمن زوجته صبية وقد عرف منها أنها إذا أراد جماعها في موضع الحرث تغالبه وتنازعه على أن يولج (3) ذكره في دبرها فلم يشعر ذات مرة إلا وقد أولج ذكره في دبرها من غير قصد منه إلى ذلك ونزع) في الحال أتحرم عليه أم لا؟ وإن حرمت عليه أعلى (5) حال أم على قول؟.

وماذا عليها أيلزمها أن تفتدي منه أم لا؟ وإن لزمتها أتلزمها وهي صبية أم إذا بلغت؟ وإذا عارضه الشك بعد زمان أنه هل نزع عنها من حين ما علم أو لا عليه بأس من هذا الشك؟.

الجواب:

لا بأس عليه في زوجته لأنه ليس من عمده وهي صبية فلا تعمد لها، وأكثر القول أنها لا تحرم عليه بالخطأ ولا يرجع في مثل هذا إلى الشك. والله أعلم.

(1) في ب: واحدة.

(2) في أ، ب: أليس.

(3) في ب: تولج.

(4) في ب: فنزع.

(5) في أ، ب: على.