الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٩الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس إيلاج رأس الذكر من وراء الثوب في فرج الزوجة الحائض
مسألة:
وإذا غشي الرجل زوجته حائضا من فوق الثوب فأدخل (1) شيئا من رأس الذكر في فرجها ثم شك من بعد ولم يدر أنه هل مضى الرأس كله فيه فالتقى الختانان أو لم يدخله ماذا ترى عليه في هذا الشك؟.
الجواب:
يمضي على حلاله ولا يرجع إلى الشك وما لم يستيقن على الفعل المحكوم به فلا بأس عليه في زوجته. والله أعلم.
حساب الساعات في عدة الحيض
مسألة:
وفي الحائض إذا كان يأتيها الدم ضحى أو عصرا أو عشاء ويتقلب إتيانه لها تارة يتقدم وتارة يتأخر وتبقى عدتها سبعة أيام أو خمسة أيام ثم تطهر مرة قبل الساعة التي جاءها فيها الدم تقصر اليوم ساعة أو ساعتين ومرة يتأخر عنها كذلك هكذا دأبها أيجوز لزوجها أن يأتيها إذا طهرت واغتسلت قبل إتمام (2) الساعات الناقصات من ذلك اليوم؟.
وهل يسعها أن تترك الصلاة الحاضرة إذا رأت الطهر قبل تمام الساعة
(1) في ب: حتى أدخل.
(2) في أ، ب: تمام.