الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٠70
تمهيد قواعد الإيمان
فظنت (1) أن ذلك جائزا لها أم لا؟ وإن كان لا يجوز لها ذلك وتمادت وفعلت
ذلك فما يلزمها أعليها كفارة أم يجزيها البدل؟ عرفنا وجه الصواب.
الجواب:
تكون على عادتها السابقة ولا يضيق ذلك عليها وعلى زوجها بعد الطهر البين والتطهر بالماء. والله أعلم.
مجامعة الزوجة من وراء ثوب قبل اغتسالها من الحيض
مسألة:
والذي يجامع زوجته من فوق الثوب في آخر حيضها قبل أن تغتسل بالماء هل تحرم عليه إن كان جاهلا بذلك ومكثت على ذلك زمانا ثم بان له من بعد ذلك من قول الناس أنه لا يجوز فمنعها نفقتها وأراد طلاقها ويعطيها بعض الصداق فأبت وقالت: لا أرضى إلا بحكم الشرع فما يجب لها؟.
الجواب:
قيل: تحرم عليه في قول أصحابنا. والله أعلم.
مجامعة الزوجة الحائض ظنا أنها مستحاضة
مسألة:
وسئل عن امرأة قد انقطع عنها الحيض عن العادة السابقة قدر شهر وخمسة
(1) في ب: وظنت.
٤٬٨٠٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.