تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧١

الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس

71

أيام أو أكثر فظنت أنها حامل فأخبرت (1) زوجها بذلك فمكثت ما شاء الله من المدة ثم انطلق بها الدم فظنته فضولا (2) فوطئها الزوج عمدا في ذلك الدم ثم بعد ذلك تبين لها أنها ليست بحامل فأخبرت زوجها بذلك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون فأنت علي حرام ما الحكم في ذلك إذا لم تحرم بالوطء فهل تحرم بهذه

اللفظة {أم لا؟.

الجواب:

لا تحرم بذلك. والله أعلم.

مجامعة الزوجة في عدة الحيض على طهارة

مسألة:

في امرأة عودها الحيض عشرة أيام ثم جاءها ثلاثة أيام وانقطع عنها واغتسلت (4) وصلت قبل تمام العشرة التي كانت (5) عدتها لحيضها فجامعها

زوجها في هذه العشرة وهي طاهرة أتفسد عليه أم لا؟.

أرأيت إن راجعها الدم بعد طهرها قبل تمام العشرة أتكون حائضا أم يكون حكمها مستحاضة؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

(1) في ب: وأخبرت.

(2) في أ، ب: فضول.

(3) سقط من: أ، ج.

(4) في ب: فاغتسلت.

(5) في أ، ب: كان.