الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٢72
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إذا طهرت طهرا بينا واغتسلت وصلت وكان ذلك في أول مرة منذ اختلف عليها من عادتها السابقة أو في ثانية أو في ثالثة فقد قيل: إنه لا يجوز لزوجها إتيانها والحالة هذه لأنها في حكم الحائض، فإن جامعها وهي على حالة الطهر بعد التطهر بالماء فقد قيل: إنها تحرم عليه وقيل: لا تحرم عليه إلا إذا راجعها الدم في عشرها، وقيل: لا تحرم عليه على حال لأنها في حكم الطهارة في ظاهر
الأمر لجواز الصلاة لها والصوم ولأنه غير متعمد لجماعها في الحيض فيأثم. وإذا راجعها الدم في هذه العشرة (1) فهي حائض، وإن لم يعاودها واستمر بها كذلك في ثلاثة أقراء فلتنتقل في الرابع على أكثر القول إلى ما يثبت لها من الأيام المستمر بها الحيض في (2) هذه الأقرء وهي على ذلك كلما انتقلت من عدة إلى
أخرى. والله أعلم.
رؤية الصفرة والكدرة بعد عدة الحيض
مسألة:
في امرأة عودها الحيض خمسة أيام ثم رأت الطهر وتطهرت (3) ثم جامعها زوجها ثم رأت بعد ذلك شيئا من النقط الحمر (4) أم الصفرة أم الكدرة ما تكون إثابة أم لا يكون له حكم أعني الصفرة والكدرة والنقط؟ افتنا مأجورا إن شاء
الله.
(1) في أ، ب: العشر. (2) في ب الحيض فيها في.
(3) في ب: فتطهرت.
(4) في ج: الحمراء.