الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٣الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس
73
الجواب:
تغتسل إذا انقضت أيام عدتها ولا تترك الصلاة للصفرة والكدرة بعد انقضاء العدة، وإذا تغشاها زوجها بعد أن تطهر بالماء في هذه المدة لم تحرم عليه. والله أعلم.
مسألة:
جماع النفساء بعد الطهر وقبل تمام الأربعين
في امرأة بقي عليها من عدة النفاس أيام فطهرت وتطهرت وصلت فجامعها زوجها (1)} قبل تمام العدة أتفسد عليه زوجته أم لا؟
وهل فرق سيدي بين البكر وغير البكر في عدة النفاس أم لا فرق في ذلك وإن كان في ذلك اختلاف (2) فأي الآراء أعدل؟ دلنا عليه رعاك (3) الله.
الجواب:
قد أساء في ذلك لوجود النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أربعين يوما (4)
(1) سقط من: ج.
(2) في أ، ب: اختلافا.
(3) في أ، ب: عافاك.
(4) لم أجد في ذلك حديثًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي موقوفا على عائذ بن عمرو أن امرأته نفست وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة فتطهرت ثم أتت فراشه فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت قال: فضر بها برجله وقال: إليك عني فلست بالذي تغريني عن ديني حتى تمضي لك أربعين ليلة». ممن بايع الرسول تحت الشجرة إلا أن حديثه هذا فيه مقال ففي سنده
بن عمرو
هذا
وعائذ الجلد بن أيوب وهو ضعيف.
وقد تكلم الإمام القطب رحمه الله على هذه المسألة في شرح النيل فقال: (316/ 1). وكره وطء نفساء في الأربعين أي حرم أو كراهة تنزيه كما هو قول أو المراد وطؤها في الطهر قبل الأربعين فإن هذا مكروه لا محرم وإنما يكره قبل العشرة مطلقا إن طهرت أو بعدها إن كان النفاس أولا مطلقا
أو غير أول إن لم يتم وقتها لإمكان رجوع الدم فيختلف فيه إن رجع حيض أو نفاس. أهـ.