تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٤

تمهيد قواعد الإيمان

ولكنها لا تحرم عليه بذلك إذا كان على هذه الصفة. والبكر وغيرها في أحكام النفاس سواء فيما يظهر لي إلا أن البكر على معنى قولك: إن كانت هي في لغتكم التي لم تلد غير تلك المرة فربما يختلف حكمها في أن ﴿من﴾ يثبت لها وقت تعرفه لنفاسها من قبل بعدة معلومة فهي ترجع إليها. والتي لم تلد سوى تلك المرة لا ترجع إلى أصل يثبت لها ويكون وقتها الذي يثبت لها في هذه المرة هو الذي ترجع إليه فيما بعدها. والله أعلم.

حكم خروج العلقة

مسألة:

وفي امرأة انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر زمانا أقل أو أكثر وبعد ذلك (2)} خرج منها قطعة دم (3) مجتمعة ليس تشاكل الولد وخرج منها ماء فلما اغتسلت بقدر غسلها في أيام الحيض وطهرت ألزوجها أن يجامعها أم لا يجوز؟ وعليها

عدة نفاس أم لا؟.

الجواب:

إن كان دما عبيطا علقة جامدة فإذا طهرت على نحو ما طهرت من الحيض اغتسلت وصلت ويؤمر زوجها باجتنابها إلى مضي مدة النفاس. ﴿والله أعلم (4)﴾.

أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحيض (2211، رقم (73)، والطبراني في المعجم الكبير (16/ 18،

رقم (23). (1) سقط من: ج. (2) سقط من: أ، ب. (3) في أ، ج: دم قطعة.

(4) سقط من: أ، ج.