تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٥

الحيض والنفاس والاستحاضة وفيمن وطئ زوجته في الحيض والنفاس

ترك الحامل للصلاة بسبب الدم

مسألة:

Vo

في الحامل إذا عارضها الدم مرة بعد مرة على الحال الذي يأتيها فيه الحيض والمدة التي كانت تعتادها في العهد السابق إلا أنه مختلف لونه عن لون دم الحيض ثم واقعها زوجها ما يجب لها (1)} في هذا المعنى؟ وماذا عليها؟

(2)

أرأيت شيخنا إذا المرأة تركت الصلاة جهالة منها إذا هي لم تحض حيضا فماذا عليها في الصلاة أيكفيها البدل أم الكفارة؟.

الجواب:

لا يجتمع حيض وحمل إذا كانت حاملا فليس ذلك بحيض ولا تحرم حينئذ بالجماع على زوجها، وإذا تركت الصلاة جهالة فعليها البدل على هذه الصفة.

والله أعلم.

الاختلاف في جواز قتل الزوجة لزوجها إذا وطأها في الدبر

مسألة:

في الموطأة في الدبر عمدا وحكم عليها (3) بالمقام مع زوجها في حكم الظاهر تقتله (4)، وإنما تقول: أمرني المسلمون بذلك في حال جماعه لها وإنما تفتدي منه بما عز وهان فعرضتها على الشيخ فأجاب فقال:

(1) سقط من: أ، ج.

(2) في أ، ب: إذ هو.

(3) في ب: لها.

(4) في ج: بقتله.