الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٣أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك
عنده من لسان ألف ألف عالم من علماء المسلمين.
103
وكل شيء ثبت له أصل في الإسلام فهو ثابت على اصله حتى يصح ما يخرجه
صح
عنه بما لا محتمل فيه، ولو صح أو شهر أن هذه المرأة التي في يده عمانية وقد بالشهادة العادلة أو شهرة حق لا دافع لها أن هذا الذي في يده أنه ممن في أيديهم السبايا من الأحرار من عمان لم تكن هذه الشهرة الأولى ولا الثانية ولا الصحة الأولى من الشهادات ولا الثانية ولا مجموع هذه الشهادات ولا الشهر كلها
بمخرج لهذه الجارية عن حكم ما ثبت عليها من أصل الملك وثبوت الرق. وهذا كله ما لا يجوز الاختلاف فيه عند العلماء بالأصول ولو أنها بعد ثبوت الإقرار الثابت عليها قالت أنها عربية الأصل وأنها أخذت على وجه السرقة أو ما يشبه ذلك مما يبطل عنها حكم الملك ما كان ذلك منها إلا دعوى، وحكم الدعاوى لا تثبت إلا بالبيئة العادلة أو بتصديق الخصم إن كان ممن يجوز
تصديقه.
وكذلك (1) لو ادعى البائع أنها ممن لا يجوز بيعه في الأصل فإن كان ذلك منه قبل البيع فذلك إنكار منه للملك وقوله فيه حجة، وإن كان ذلك منه بعد ثبوت البيع فهي دعوى ولا يلزم قبول قول المدعي ولو كان صادقا إلا أن يصح ذلك بالبيئة العادلة أو يصدقه الخصم الجائز تصديقه.
وكل ما ثبت من هذا التمثيل في الجارية العمانية فالقول والحكم فيه ﴿وبه (2)﴾ على المشارقة وأمثالهم ممن كان في بر العرب سواء سواء لأن الأحكام الشرعية لا
تختلف باختلاف الأماكن.
(1) في أ، ب: وكذا.
(2) سقط من: ب.