الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٤104
تمهيد قواعد الإيمان
وما ثبت من هذا في بر العرب فمثله يكون الحكم على جميع أهل البسيطة من أقطار الأرض كلها برها وبحرها (1) فالحكم الله العلي الكبير فهذا ما حضرنا
من جواب مسألتك ولما رأيناك تسأل عن اصل ما تكون به الملكة في هذا النوع الآدمي وأردت شرح ذلك منا مع انا نعترف بقصور العلم عن شرح أدنى مسألة شرعية أحببت أن أورد إليك ما حضرني من القول في هذا الفصل على سبيل المناظرة لأهل الرأي والفضل من المسلمين فلينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ منه
إلا بعدله.
موت السيد لا يبين زوجة العبد
مسألة:
وفي العبد إذا زوجه سيده بحرة أو بأمة فمات السيد أتبين زوجة العبد بموت سيده أم لا؟ عرفنا مثابا {إن شاء الله (2)].
الجواب:
تزويج العبد ثابت ولا تخرج عنه زوجته بموت سيده. والله أعلم.
صفات الرقبة المعتوقة عن كفارة
مسألة:
وفيمن وجب عليه عتق رقبة عن قتل امرأة أو رجل وكان المقتول حرا أو عبدا أو كان العتق عن كفارة الظهار أو يمين أو عن نذر أو غير ذلك أيلزمه أن
(1) في ب: بحرها وبرها. (2) سقط من: أ، ج.