الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٥140
أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك يكون المعتق عن قتل ما ذكرنا ذكرا خاصة أم كله سواء في ذلك الذكر والأنثى أم فرق في شيء من ذلك؟
وإن كان المقتول عبدا أيلزم أن يكون المعتوق عن قتله من جنسه خاصة أم يجزي الذي هو من غير جنسه أيضًا؟.
والعتق اللازم وغير اللازم تكفي النية فيه أم يحتاج إلى نية وقول حتى يعرف المعتوق وغيره أنه حر أم لا وبعدما عتق أيلزم أن يعطى شيئا أم لا؟ وهل يجوز أن يعطى من الزكاة بعد استحقاقه الحرية إن كان فقيرا أم لا؟.
الجواب:
لا يلزم أن يكون المعتق ذكرا فيما ذكرت بل يجوز عتق الذكر والأنثى سواء إلا أن كونها مؤمنة موحدة على الأصح شرط ذلك في كفارة القتل، ومختلف في اشتراطه لكفارة (1) غيره فقيل: هو شرط فيه قياسا عليها.
وقيل: بعدم وجوبه لإجازتهم على رأي عتق أهل الكتاب في كفارة الظهار لا من سواهم من مجوسي أو وثني فيما قيل.
وينبغي في الكل أن يكون سليم الخلق غير مجنون ولا أعمى ولا به من داء ما
يمنعه من الكسب كما هو (2) شرط في كفارة الظهار.
وقيل: لا بأس بما لا يمنعه عن الكسب كعرج من غير وهن أو عور عين. سلامة الأخرى على اختلاف فيه في هذا.
وإن كان المقتول حرا أو عبدا مما (3) يجتزي به من الكفارة فيه سواء إلا أن يكون
(1) في ج: ومختلف في اشتراط كفارة.
(2) سقط من: ج.
(3) في أ: ما.