الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٠٩أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك
109
في هذا الفصل وقد استقر بما لخصناه (1)
من القول أن من اتصف بهذه
الشروط الثلاثة فهو جائز الملك والبيع والشراء بالإجماع كما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس وبني قريظة وغيرهم (2) فهذا هو الوجه الذي (1) في أ، ج: لخصنا.
(2) ورد في سبايا أوطاس من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثًا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسًا من أصحاب رسول الله لا تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. وفي سبايا أوطاس قال صلى الله عليه وسلم واللفظ للربيع عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تطؤا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضن».
أما سبيه صلى الله عليه وسلم لبني قريظة فقد تواترت فيه الأخبار من طرق شتى ففي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك». كما ثبت السبي عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق وقد روى الربيع رحمه الله وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا … إلى تمام الحديث.
137،
وقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في هذه الغزوة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب في السبايا والعزلة (1/ 137، رقم 526)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب جَوَازِ وَطءِ الْمَسْبيَّةِ بَعْدَ الاِسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبي (2/ 1079، رقم 1456)، وأبو داود في سننه كتاب النكاح باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضُ الْبَصَرِ (2/ 247، رقم 2155)، والترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل. الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها (438/ 3، رقم 1132)،
يسبي
والنسائي في المجتبى من السنن كتاب النكاح باب تأويل قول الله عز وجل وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ} (6/ 110، رقم (3333)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 22، رقم 11184)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب القضاء باب إذا نزل قوم على حكم رجل فحكم فيهم (3/ 465، رقم 5938)، وأبو يعلى في مسنده (429/ 2، رقم 1231)، وابن حبان في صحيحه کتاب النكاح باب العزل (504/ 9، رقم 4193)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب