تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٣

أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك

123

حال.

قلت له: فإن قال: إن سكوته عن الإنكار تقية ومخافة على نفسه أن يأخذه من كان هو في يده أيكون مصدقا في قوله ذلك أم لا؟.

قال: إذا احتمل ذلك فالقول فيه قوله فيما معي ما لم يصح باطل ما يدعيه ولا يبطل ذلك عنه إلا أن يصح أنه يعلم أنه في تلك الحال عند من يثق بحمايته منه ويعرف أنه لا يقدر على التعدي عليه لو أنكر فإذا تقرر ذلك عنده بطل اعتذاره بالتقية. لكن يبقى على ما تقرر من الاختلاف في أحكام اليد في النفوس إذا لم يصح الملك فيها ببينة عدل أو شهرة حق لا تدفع أو إقرار جائز صحيح ممن يثبت ذلك عليه أو خبرة تجيز ذلك وتبيحه عند من علمه فيما بينه وبين الله تعالى ﴿(2)﴾ في أحكام الظواهر مع إنكار الخصم لها. والله اعلم فلينظر في ذلك ﴿كله (3)﴾ ثم لا يؤخذ بغير العدل منه ولا من غيره.

(1)

مسألة:

ادعاء الأمة العتق بعد الزواج

فيمن تزوج امرأة مالكة أمرها إلا أنها تدعى امرأة أخرى عليها أنها مملوكتها (4) عندها في بيتها، وإذا سأل سائل المرأة المدعى عليها أذعنت بالإقرار منها أنها خادمتها بل هي لم تزل قولها ذلك كذلك ولو بغير سؤال من سائل لها إلا أنها

وهي

(1) في ج: مما. (2) سقط من: ج.

(3) سقط من: ج.

(4) في أ: مملوكة.