تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٢٤

124

تمهيد قواعد الإيمان

قد نشأت في بيتها منذ صغرها إلى حال كبرها وبعدما انقلها في منزله بعلها ادعت العتق لنفسها منها والزوج قد عقد عليه عقدة النكاح بها عليها أنها أمة مملوكة

لتلك المرأة وأخذت وأعطت عنها في مهرها جوابا هي عنها لكنه بمشورتها.

وقد صح شقاق وطلاق بين هذين الزوجين من بعد تقييدها بأمر المرأة السيدة لبعلها على معنى الأدب لها لنشوزها من منزله وعدم انقيادها له لأداء واجبه عليها ووقعت الفدية منها ببعض مهرها لأجل من رابهن معا وبعد الخروج من حكم الزوجية أقرت بصحة عتقها منها عند مطلقها وإنها صادقة فيما ادعت عليها من ذلك منذ زمان طويل من قبل أن يتزوجها.

فعلى هذا ما ترى فيما جرى أعلى الزوج باس مما مضى فانقضى على المسالمة والرضا إلا في المقيد كان كرها على الزوجة وذلك بمقدار ليلة لظنه الجائز عليها من أمر سيدتها، وإن كان عليها الخلاص كم مقداره؟.

تفضل عرفنيه فأنا جاهل غبي وغوي إن لم يسددني الله بمنه ثم بواسطتك ذلك عن المراجعة ﴿لك (1)﴾ كرما وإحسانا.

واشرح

الجواب:

أما التزويج برضاها مع أمر معتقها فهو جائز، وكذا أن لو كانت مملوكة بأمر سيدتها وقبول الفدية منها برضاهما إذا لم تكن ﴿عن (2)﴾ إساءة منها إليها فجائز لأنها إن كانت معتقة فرضاها بنفسها كاف ورضا مولاتها المعتقة لها ليس بشيء

فلا مضرة منه ولا نفع.

(1) سقط من: أ، ج.

(2) سقط من: ج.