الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٦126
تمهيد قواعد الإيمان
به بأس لمعان تدل عليه من صحيح الأثر في القيد نفسه فإني لا أحفظ ولكني أقيسه على ضرب الأدب المختلف في مثله في بعض الصور وبعض القيد أهون
من بعض الضرب وكله ﴿وبعضه (1)﴾ لا يجوز منه إلا ما طابق العدل. فإن زاد فعاد جورا منع فوجبت منه التوبة والخلاص لكن لا نعلم له أرشا محدودا في آثار المسلمين وهو مما يزيد وينقص، ويختلف شدة وهونا فلا بد أن بمثله إلى نظر العدول سوما والنظر لا يعرفه إلا من شاهده وأمده الله بعلم يقدر به على قياسه بغيره من الأحداث إن كان مما يؤثر في الجسم حدثا وإلا فالحبس والحجر لا سوم له ألا وإني غير بصير بتقدير مثل هذا ولو مع مشاهدته فكيف به مع غيبته لكن إن شاء المبتلى أن يحتاط لنفسه فذلك إليه. والله أعلم
يرجع
فلينظر في ذلك.
بيع السيد لأمته وقد زوجها حرا
مسألة:
قلت له في رجل حر تزوج أمة رجل وسلم لها صداقها وبقى معها مدة وبعد ذلك سلم شيئا من الدراهم لمولاها يشتري لها شيئا من الكسوة فنظر السيد الصلاح (2) فاشترى لها خادمة وبعد ذلك أراد السيد بيع خادمته أيجب (3) على السيد أن يرجع للزوج صداقه حتى يبيعها لأنها ربما لا تبتاع له وهي مع زوج أم لا له شيء؟ وكذلك الخادمة تكون للسيد أم للزوج بين لي وجه الصواب.
(1) سقط من: أ، ج. (2) في أ، ج: فنظر الصلاح السيد. (3) في أ: يجب، وفي ج: أيجوز.