الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٧أحكام المماليك وتزويجهم ومن تجري عليه الملكة من أصناف الملك
127
الجواب:
قال: أما تسليم صداقها فهو مما له إن شاء الزوج طلاقها ولكنه لا يجبر على الطلاق لأجل بيعها، وقيل: إن شاء السيد بيعها فيمن يشتريها من {غير (1) بلد الزوج فعليه رد صداقه إليه لأنه قد أتلف ماله عليه، وقيل: بل لا يلزمه ذلك فإن شاء الزوج ﴿أن (2)﴾ يذهب معها حيث ذهبت فهي زوجته.
وأما الخادمة فإن كان الزوج أمره أن يشتري بتلك الدراهم لزوجته ﴿تلك (3)﴾ كسوة ولم يقل له: إن تلك الدراهم قد أعطاها الخادمة الزوجة فأحرزها السيد فهي عندي من مال الزوج وهو أولى بها إلا أن يثبت فيها للأمة منه عطية أو إقرار على ما جاز وثبت وإلا فهي دراهمه وله الخيار إن أراد الخادمة أو الدراهم فيما ظهر لي فلينظر فيه إن صح.
انعتاق العبد بكيه أو ضربه
مسألة:
وما (4) تقول فيمن ضرب عبده ضربا مبرحا مما هو محجور في آثار المسلمين أو كواه بالنار لمرض نزل به أو أمر بكيه غيره أينعتق العبد إن كان ذلك الضرب أو الكي مما ينقص ثمنه أن لو بيع أم لا (5)؟ بين لي ذلك مأجورا إن شاء الله.
(1) سقط من: أ، ب وتعقب موضع السقوط مصحح النسخة أ فقال في الهامش: لعله من غير بلد
الزوج. (2) سقط من: أ، ب.
(3) سقط من: ج.
(4) في أ، ب: ما. (5) سقط من: ب.